[ ص: 244 ] ( فصل ) : ( ارتداد الأمة جائز عقلا ) قطعا . لأنه ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال . قال
الآمدي : لا خلاف في تصور
ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلا ، و ( لا ) يجوز ذلك ( سمعا ) في الأصح . وهو ظاهر كلام أصحابنا .
قال
ابن مفلح وغيره : وصرح به
الطوفي وغيره . واختاره
الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، وصححه
التاج السبكي وغيره . وذلك لأدلة الإجماع . وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46625أمتي لا تجتمع على ضلالة } وانعقاد الإجماع . وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ; وقالوا : الردة تخرجهم عن كونهم أمته ; لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ، فلم تتناولهم الأدلة . وأجيب : بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة
محمد ارتدت . وهو أعظم الخطإ فتمتنع الأدلة السمعية ( ويجوز اتفاقها ) أي اتفاق الأمة ( على جهل ما ) أي جهل شيء ( لم نكلف به ) في الأصح لعدم الخطإ بعدم التكليف . كتفضيل
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أو عكسه ، أو نحو ذلك ; لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول . وقيل : لا يجوز اتفاقها على ذلك ، وإلا كان الجهل سبيلا لها يجب اتباعه وهو باطل .
وأجيب : بمنع كونه سبيلا لها ; لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل ، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك .
وأما ما كلفوا به فيمتنع جهل جميعهم به ، ككون الوتر واجبا أم لا ونحوه .