( ويرد مبتدع داعية ) أي
رواية مبتدع يدعو الناس إلى بدعته . والمبتدع واحد المبتدعة ، وهم أهل الأهواء من
الجهمية والقدرية ،
والمعتزلة والخوارج والروافض ومن نحا نحوهم ، والمراد إذا كانت بدعته غير مكفرة . كالقول بتفضيل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على سائر الصحابة ، بدليل قوله ( أو مع بدعة مكفرة ) كالقول بإلاهيته أو غيره .
وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه . ونقض ذلك بالداعية في الفروع . ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره . وقبله بعض أصحابنا وغيرهم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الكفاءة من الفصول : إن دعا كفر . وقال أيضا : والصحيح لا كفر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أجاز الرواية عن
الحرورية والخوارج انتهى . وعلم مما في المتن : أن
المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل روايته .
وهذا الصحيح من الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه لعدم علة المنع ، ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة .
كالقدرية والخوارج والمرجئة . ورواية السلف والأئمة عنهم . لا يقال : قد تكلم في بعضهم ; لأنه أريد معرفة حالهم ، أو للترجيح عند التعارض ، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه ، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر ، لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا ، ولأنها حاجة عامة . فهي أولى من تصديقه في استئذانه وإرساله بهدية . وذلك إجماع .
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي . قال بعض أصحابنا : ونهي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم ، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص . ولهذا لم يرو
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن قوم لنهي
nindex.php?page=showalam&ids=13889المروذي ، ثم روى عنهم بعد موته . ولهذا جعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة . والرواية الثانية : عدم القبول مطلقا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي من أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=12604والباقلاني والآمدي والجبائية وجماعة . كما لو تدين بالكذب
كالخطابية من
الرافضة - نسبة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب - من مشايخ
الرافضة ، كان يقول : بألوهية
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر الصادق ، ثم ادعى الألوهية لنفسه ، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم . فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على
[ ص: 278 ] مخالفهم . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من
الرافضة . والرواية الثالثة : القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وأكثر الفقهاء لعظم الكفر ، فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق . قال
النووي في شرح مقدمة
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا : لا تقبل
رواية من كفر ببدعته اتفاقا انتهى . وقال
القاضي علاء الدين البعلي من متأخري أصحابنا : إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته ، وإن كانت متوسطة
كالقدرية . ردت إن كان داعية . وإن كانت خفيفة كالإرجاء ، فهل تقبل معها مطلقا . أم يرد غير الداعية ؟ روايتان . هذا تحقيق مذهبنا . انتهى ( وليس
الفقهاء ) المختلفون في الفروع ( منهم ) أي من المبتدعة على الصحيح عند الأكثر .
قال
ابن مفلح في أصوله : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . وهو المعروف عند العلماء ، وهو أولى ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وابن البناء وجمع فأدخلوهم في أهل الأهواء . ( ف ) على الأول ( من شرب نبيذا مختلفا فيه : حد ) عندنا ( ويفسق غير مجتهد ) أداه اجتهاده إلى إباحته ( أو مقلد ) لذلك المجتهد ; لأن محل الخلاف فيهما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية بالفسق مطلقا . واختارها
ابن أبي موسى في الإرشاد ،
وأبو الفرج الشيرازي في المبهج ، وفاقا للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه للسنة المستفيضة في ذلك . وعنه رواية ثالثة : لا حد ولا فسق مطلقا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور والشيخ تقي الدين ، وهو قوي للخلاف فيه كغيره ، ولئلا يفسق بواجب ، لفعله معتقدا وجوبه في موضع ، ولا أثر لاعتقاد الإباحة ( وحرم إجماعا
إقدام ) مكلف ( على ما ) أي قول أو فعل ( لم يعلم جوازه ) لأن إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز : جرأة على الله تعالى وعلى رسوله وعلى العلماء ، لكونه لم يسأل ، ولأنه ضم جهلا إلى فسق . قال
الحلواني من أصحابنا :
ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه . وبه قال جماعة الفقهاء ، وأكثر
المتكلمين ، خلافا لبعض
المتكلمين .
قال
ابن مفلح : كذا أطلقه