( وتدليس المتن ) ويأتي بيانه في حال كونه ( عمدا : محرم وجرح ) لمتعمده . وللتدليس معنيان من حيث اللغة والاصطلاح ، فمعناه في اللغة : كتمان العيب في مبيع أو غيره . ويقال : دالسه ، خادعه ، كأنه من الدلس وهو الظلمة ; لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه . وأما في الاصطلاح ، فقسمان
: قسم مضر يمنع القبول . وقسم لا يضر ، فالمضر : هو تدليس المتن . وسماه المحدثون المدرج - بكسر الراء - اسم فاعل .
فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو آخرا أو وسطا على وجه [ ص: 287 ] يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه ، وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من الغش .
أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي أو غيره ، فلا يكون ذلك محرما . ومن أمثلة ذلك : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد . قال في آخره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46641فإذا قلت هذا ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد } وهو من كلامه ، لا من الحديث المرفوع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب والنووي وغيرهم : وهذا من المدرج أخيرا ، ومثال : المدرج أولا ، ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب بسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=92639أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار } فإن " أسبغوا الوضوء " من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومثال الوسط : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
من مس ذكره ، أو أنثييه أو رفغه ، فليتوضأ } قال : فذكر الأنثيين ، والرفغ مدرج ، إنما هو من قول
عروة الراوي عن
بسرة ، ومرجع ذلك إلى المحدثين ، ويعرف ذلك بأن يرد من طريق أخرى التصريح بأن ذلك من كلام الراوي ، وهو طريق ظني ، قد يقوى وقد يضعف ، وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدا ، بأن قصد إدراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبيين ، بل دلس ذلك : كان فعله حراما ، ويصير مجروحا مردود الحديث ( و ) القسم الثاني ( غيره ) أي غير المضر الذي هو تدليس المتن ( مكروه مطلقا ) وله صور . إحداها : أن يسمي شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية أو لقب أو اسم ونحوه ، كقول
أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى . يريد به
عبد الله بن أبي داود السجستاني . وقوله أيضا : حدثنا
محمد بن أسيد ، ويريد به
النقاش المفسر - نسبة إلى جده - وهو كثير جدا ، ويسمى هذا تدليس الشيوخ .
وأما تدليس الإسناد : فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره حديثا لم يسمعه منه ، موهما سماعه منه ، قائلا : قال فلان أو عن فلان ونحوه .
وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . ومثله غيره . كما في
الترمذي [ ص: 288 ] عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31058لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين } ثم قال : هذا حديث لا يصح ; لأن
الزهري لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، ثم ذكر أن بينهما
سليمان بن أرقم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وأن هذا وجه الحديث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : هذا القسم مكروه جدا ذمه العلماء . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من أشدهم ذما له ، وقال مرة : التدليس أخو الكذب ، ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس . وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه . الصورة الثانية : أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون رواه عنه ، كما يقوله تلامذة
الحافظ أبي عبد الله الذهبي : حدثنا
أبو عبد الله الحافظ ، تشبيها بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيما يرويه عن شيخه
أبي عبد الله الحاكم : حدثنا
أبو عبد الله الحافظ ، وهذا لا يقدح لظهور المقصود منه . الصورة الثالثة : أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا لا قدح في إيهامه ، وذلك كقوله : حدثنا وراء النهر ، موهما أنه نهر جيحون ، وهو نهر
عيسى ببغداد أو
الحيرة ونحوها
بمصر ، فلا قدح في ذلك ; لأنه من باب الإغراب ، وإن كان فيه إيهام الرحلة إلا أنه صدق في نفسه . إذا تقرر ذلك فأكثر العلماء على أن ذلك كله مكروه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب والمروذي : لا يعجبني ، هو من أهل الريبة . ولا يغير اسم رجل ; لأنه لا يعرف . وسأله
مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ؟ قال : ثقة إذا لم يدلس . قلت : في التدليس عيب ؟ قال : نعم ، قال
الشيخ تقي الدين : والأشبه تحريمه ، لأنه أبلغ من تدليس المبيع ( ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع ) يعني أن من عرف بالتدليس في روايته عن الضعفاء موهما أن سماعه عن غيرهم : لم تقبل روايته حتى يبين ، بأن يفصح بتعيين الذي سمع منه ، عند المحدثين وغيرهم ، وقاله بعض أصحابنا
وأبو الطيب وغيره من الشافعية ، وهو ظاهر المعنى ( ومن كثر منه ) التدليس ( لم تقبل عنعنته ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، قال
ابن مفلح : ويتوجه أن يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط من كثرة السهو وغلبته ، وما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من ذلك محمول على أن السماع من طريق
[ ص: 289 ] آخر ، ومن دلس متأولا قبل عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه ، والأكثر من الفقهاء والمحدثين ولم يفسق ; لأنه قد صدر من الأعيان المقتدى بهم . وقل من سلم منه . وقد رد الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : التدليس كذب . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يقول : إن التدليس كذب . فقال : لا ، قد دلس قوم . ونحن نروي عنهم ( والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل ) يعني : أن
الإسناد المعنعن الذي لا يعلم فيه تدليس بأي لفظ كان متصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر من المحدثين وغيرهم ، عملا بالظاهر . والأصل عدم التدليس ، لكن شرط
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ثلاثة شروط : العدالة ، واللقاء ، وعدم التدليس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم . أو رواه
الزهري عن
سالم عن أبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : كل ذلك ثابت . وذكر جماعة : أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع ، حتى يتبين اتصاله بغيره . فيجعل مرسلا ، إن كان من قبيل الصحابي ، ومنقطعا إن كان من قبيل غيره . وقولنا " بأي لفظ كان " يشمل " عن وإن وقال " ونحوه على الصحيح . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن " إن فلانا " ليست للاتصال ، ولم يفرق القاضي وغيره من أصحابنا بين المدلس وغيره ، علم إمكان اللقاء أو لا . قال
ابن مفلح : ولعله غير مراد ( ويكفي إمكان لقي ) دون العلم به ( في قول ) اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وحكاه عن أهل العلم بالأخبار . قال
ابن مفلح : وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد . قال
ابن رجب في آخر شرح
الترمذي . وهو قول كثير من العلماء المتأخرين . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهما : العلم باللقي . قال
ابن رجب في شرح
الترمذي : هو قول جمهور المتقدمين ، وهو مقتضى كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي زرعة nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع ، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة . وقالوا مع ذلك : لم يثبت
[ ص: 290 ] لهم السماع منهم . فرواياتهم عنهم مرسلة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون .
nindex.php?page=showalam&ids=16823وقرة بن خالد : رأوا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ولم يسمعوا منه ، فرواياتهم عنه مرسلة . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم . وقاله
أبو زرعة أيضا في
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : قد رأى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فلا أدري أسمع منه أم لا ؟ ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية ، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي . وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه .
فرواياتهم عنه مرسلة .
كطارق بن شهاب وغيره . وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا . فروايته زيادة على ذلك مرسلة . كروايات
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . فإن الأكثرين نفوا سماعه منه . وأثبت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه رآه وسمع منه ، وقال مع ذلك : رواياته عنه مرسلة . إنما سمع منه شيئا يسيرا ، مثل نعيه
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن على المنبر ونحو ذلك . وكذلك سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12959الحسن من
عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام ، ورواياته عنه غير ذلك مرسلة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ولا حرفا . ويقول : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي أيضا :
الزهري لا يصح سماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رآه ولم يسمع منه ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه . وأثبت أيضا دخول
مكحول على
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته ، وأنكر سماعه منه . وقال : لم يصح له منه سماع ، وجعل رواياته عنه مرسلة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه ، من أين سمع منه ؟ ومراده : من أين صحت روايته بسماعه منه ، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد . وقال
أبو زرعة في
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف : لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، هذا مع أن
أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم . فدل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه
وأبي زرعة nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع . وهذا أضيق من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، فإن المحكي عنهما : أنه يعتبر أحد أمرين : إما السماع ، وإما اللقاء .
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد ومن تبعه عندهم : لا بد من ثبوت السماع ،
[ ص: 291 ] ويدل على أن هذا مرادهم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم :
الزهري أدرك
أبان بن عياش ومن هو أكبر منه ، ولكن لا يثبت له السماع ، كما أن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من
عروة ، وقد سمع ممن هو أكبر منه ، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة ، واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وحكاه عن العلماء ، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم ( وظاهره ) أي وظاهر قول من قال : إنه يكفي إمكان اللقاء ( لو روى ) ثقة ( عمن ) أي عن إنسان ( لم يعرف بصحبته ، و ) ولا ب ( روايته عنه يقبل مطلقا ) سواء أقر به أصحاب الشيخ الذي روى عنه أو أنكروه ; لأنه ثقة . وقاله الحنفية
وابن برهان ، ولم يقبله الشافعية . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك مختلف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المسودة : إذا
روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته ولم يشتهر بالرواية عنه ، وأجمع أصحاب الشيخ المعروفون على جهالته بينهم ، وأنه ليس منهم : هل يمنع ذلك قبول خبره ؟ قالت الشافعية : يمنع ، وقالت الحنفية : لا يمنع ، ونصره
ابن برهان . والأول : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مواضع ، وأكثر المحدثين . والثاني : يدل على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في اعتذاره
لجابر الجعفي في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة مع زوجته . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : المحققون من العلماء يمنعون رد الخبر بالاستدلال ، كرد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة رضي الله عنهم المانع من الضحك . وردت
عائشة رضي الله عنها قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرؤية ، وقول بعضهم إن قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29353لأزيدن على السبعين } بعيد الصحة ; لأن السنة تأتي بالعجائب . ولو شهدت بينة على معروف بالخبر بإتلاف أو غضب لم ترد بالاستبعاد . هذا معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل ( ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر ) يعني أنه لو روى ثقة خبرا فأنكره غيره لم يمنع ذلك من قبوله عندنا . وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد خلافا للحنفية ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ورد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر له . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : جواب
[ ص: 292 ] من قال رده
السلف : أن الثقة لا يرد حديثه لإنكار غيره ; لأن معه زيادة .