( وشروطه ) أي
شروط الاستثناء ( اتصال معتاد ) ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد ( لفظا ) كذكر المستثنى عقب المستثنى منه ، ( أو ) يكون الاتصال المعتاد ( حكما ) كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس . ويأتي به عقب ذلك ، فيشترط ذلك ( كبقية التوابع ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " يصح ولو بعد سنة " قال
ابن مفلح في أصوله : وروى
سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة "
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مدلس ومعناه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248 . طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أيضا " إلى سنتين " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا " أنه يصح الاستثناء إلى شهر " وروي عنه " يصح أبدا " كما يجوز التأخير في تخصيص العام ، وبيان المجمل ، لكن حمل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه وجماعة من العلماء كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . رضي الله عنهما . على نسيان قول " إن شاء الله " منهم
القرافي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : إن صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فمحمول على أن السنة أن يقول الحالف " إن شاء الله " ولو بعد سنة . قال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني : إنه لا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم قال : إن صح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فيحتمل أن المعنى : إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أنه أجازه أربعة أشهر . وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية ، وانقطاعه لفظا ، فيدين . قال
الآمدي : فلعله مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه : يصح
في اليمين متصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره . وعنه أيضا : وفي المجلس . واختاره
الشيخ تقي الدين وغيره . وروي عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وقيل : يصح ما لم يأخذ في كلام آخر . وقال
أبو الفرج المقدسي : يصح ولو تكلم . وقيل : يجوز ذلك في القرآن خاصة . وحمل بعضهم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه . واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ; وليأت الذي هو خير } ولم يقل : أو ليستثن . وكذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى
أيوب عليه الصلاة والسلام
[ ص: 397 ] بقوله {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } جعل طريق بره ذلك .
وفي تاريخ بغداد
لابن النجار : أن الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من
بغداد ، فاجتاز بعض الطريق ، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل ، وهو يقول لآخر : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح .
ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى
لأيوب عليه السلام {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } بل كان يقول له : استثن ، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك ، فقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تستحق أن يخرج منها . ومن لطيف ما يحكى : أن
الرشيد استدعى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف القاضي وقال له : كيف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الاستثناء ؟ فقال : يلحق عنده بالخطاب ، ويتغير الحكم به ولو بعد زمان ، فقال : عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لطيفا فيما يورده ، متأنيا فيما يقوله ، فقال : رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفسد عليك بيعتك ، لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني . فانتبه
الرشيد ، وقال : إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك ، واكتمه . ووقع قريب من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة مع
المنصور .