( و ) شرط أيضا للاستثناء ( نيته ) أي أن ينوي المستثني ( قبل تمام مستثنى منه ) عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه والشافعية . قال
ابن العراقي : اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله : أن ينوي في الكلام ، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به . ثم قيل : يعتبر وجود النية في أول الكلام . وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغه . وهذا هو الصحيح . انتهى