( ومجاز راجح ) أي
والعمل بمجاز راجح ( أولى ) بالحكم ( من حقيقة مرجوحة ) وقيل : هي ما لم تهجر .
وتنقسم مسألة تعارض الحقيقة والمجاز إلى أربعة أقسام : الأول : أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة . كالأسد للشجاع فيقدم في هذا القسم الحقيقة لرجحانها القسم الثاني : أن يغلب استعماله ، حتى يساوي الحقيقة . فتقدم الحقيقة أيضا لعدم رجحان المجاز .
القسم الثالث : أن يكون المجاز راجحا ، والحقيقة مماتة ، لا تراد في العرف فيقدم المجاز ; لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة . فلا خلاف في تقديمه على الحقيقة اللغوية . مثاله : لو
حلف لا يأكل من هذه النخلة . فأكل من ثمرها حنث ، وإن أكل من خشبها لم يحنث ، وإن كان الخشب هو الحقيقة القسم الرابع : أن يكون المجاز راجحا ، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات . فهذه محل الخلاف عند الأكثر .
[ ص: 62 ] كما لو حلف ليشربن من هذا النهر . فهو حقيقة في الكرع منه بفيه ، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز ; لأنه شرب من الكوز ، لا من النهر ، لكنه مجاز راجح يتبادر إلى الفهم . فيكون أولى من الحقيقة ، وإن كانت قد تراد ; لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه .