( فصل : كلمة )
( " إنما " بكسر وفتح ) أي بكسر همزتها وفتحها ( تفيد الحصر ) ( نطقا ) أي من جهة النطق عند
[ ص: 459 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وابن المنى nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والفخر منا وبعض الحنفية والشافعية ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والحلواني والأكثر فهما يعنى بالمفهوم ، وعند أكثر الحنفية
والآمدي والطوفي من أصحابنا ومن وافقهم : لا تفيد الحصر نطقا ولا فهما ، بل تؤكد الإثبات واختاره
أبو حيان . وقال : كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة بما مثل : ليتما ، ولعلما ، وإذا فهم من " إنما " حصر ، فإنما هو من السياق ، لا أنها تدل عليه بالوضع ونقله عن
البصريين قال
البرماوي : وفيه نظر فإن إمام اللغة نقل عن أهل اللغة أنها تفيده لجواز " إنما المرء بأصغريه يعني قلبه ولسانه أي كماله بهذين العضوين لا بهيئته ومنظره ثم قال نعم لهم طرق في إفادتها الحصر أقواها نقل أهل اللغة استقراء استعمالات
العرب إياها في ذلك ، وأصعبها طريقة
الرازي وأتباعه : أن " إن " للإثبات و " ما " للنفي . ولا يجتمعان ، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت ورد بمنع كل من الأمرين ; لأن " إن " لتوكيد النسبة ، نفيا كان أو إثباتا نحو إن زيدا قام ، وإن زيدا لم يقم ، و " ما " كافة لا نافية على المرجح . وبتقدير التسلم : فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد أو حالة التركيب قال
السكاكي : ليس الحصر في " إنما " لكون " ما " للنفي ، كما يفهمه من لا وقوف له على النحو ; لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر . ثم حكى عن
الربعي : [ أن ] إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ، و " ما " مؤكدة فناسب معنى الحصر .
دليل القائل بالحصر : تبادر الفهم بلا دليل واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه على إباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إنما الربا في النسيئة } وهو في الصحيحين وشاع في الصحابة ولم ينكر ، وعدل إلى دليل ، لكن قال
البرماوي : فيه نظر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46774ليس الربا إلا في النسيئة } كما في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . فيحتمل أنه مستند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك ، وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع .