( ولا )
( نسخ مع إمكان الجمع ) بين الدليلين ; لأنا إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول ، أو بمعنى مقبول فلا نسخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المسودة وغيره : لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان الجمع فلا ، وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان ،
ونسخت الزكاة كل صدقة سواها فليس يصح إذا حمل على ظاهره ; لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه ، وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ، ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه لا به ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . انتهى .