( و ) يجوز النسخ أيضا ( قبل وقت الفعل ) أي قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا
والأشعرية وأكثر الشافعية . وذكره
الآمدي ، وهو قول أكثر الفقهاء ، ومنعه أكثر الحنفية
والمعتزلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14667والصيرفي وابن برهان واستدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك ، ففي الصحيحين وغيرهما في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث ، وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46775إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار } ثم قال حين أردنا الخروج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46776إن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46777وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نغسلها ؟ فقال : اغسلوها } متفق عليه . وعلم مما تقدم . أن
النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته : جائز بلا خلاف قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في التمهيد : لا أعلم فيه خلافا قال : ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه . انتهى