( وينسخ ) بالبناء للمفعول ( إنشاء ، ولو ) كان الإنشاء ( بلفظ قضاء ) في الأصح نحو " قضى الله بصوم عاشوراء " مثلا ، ثم ينسخه وهذا قول الجمهور وقال بعضهم : لا يجوز نسخه ; لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير ، نحو قوله تعالى {
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه } ( أو ) كان الإنشاء ( خبرا ) يعني أنه ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ
[ ص: 466 ] الخبر ، سواء كان بمعنى الأمر أو النهي ، نحو {
والمطلقات يتربصن } ونحو {
لا تضار والدة بولدها } قال الجمهور : يجوز نسخه باعتبار معناه ، فإن معناه الإنشاء ، وقال
أبو بكر الدقاق : يمتنع نسخه باعتبار لفظه .