( و ) يجوز ( تأبيد تكليف بلا غاية ) وهذه المسألة مبنية على وجوب الجزاء وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وأنه قول الفقهاء
والأشعرية ، وخالف بعض أصحابنا
والمعتزلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المسودة ، وتبعه من بعده : يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول : صلوا ما بقيتم أبدا ، وصوموا رمضان ما حييتم [ أبدا ] ، فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء
والأشاعرة من الأصوليين ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في أواخر كتابه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ومنعت
المعتزلة منه ، وقالوا : متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام ، وإنما هو حث على التمسك
[ ص: 470 ] بالفعل قال
الشيخ تقي الدين : وحرف المسألة أنهم [ لا يمنعون الدوام في الدنيا وإنما ] يمنعون الدوام مطلقا ويقولون : لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله تعالى ، فيكون قوله " أبدا " مجازا ، وموجب قولهم : أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل باستعباد الملائكة ، وإبليس .
( تنبيه : لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة ) قال في شرح التحرير : رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا .