( وإن
نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه ) يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا وعند الشافعية وخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من أصحابنا والحنفية قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في إثبات القياس عقلا : لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل ومثله أصحابنا - وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن المخالف أيضا - ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء ، وصوم رمضان بنيته من النهار بعد نسخ عاشوراء عندهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المسودة : وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه الفرع ، إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت . انتهى .
وقيل : إن نص على العلة : لم يتبعه الفرع ، إلا أن يعلل في نسخه بعلة ، فيتبعها النسخ - ووجه الأول الذي في المتن - : خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع ، وإلا وجد المعلول بلا علة ، فإن قيل : أمارة ، فلم يحتج إليها دواما . رد بأنها باعثة . قالوا : الفرع تابع للدلالة ، لا للحكم . رد زوال الحكم بزوال علته . وفي التمهيد أيضا : لا يسمى نصا لزوال حكم بزوال علته ومعناه في العدة قال
البرماوي : إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس معه بالتبعية . والمخالف فيه الحنفية .