( ويجوز النسخ بالفحوى ) عند الأئمة الأربعة والمعظم . قال
ابن مفلح :
الفحوى ينسخ وينسخ به قال
الآمدي : اتفاقا وفي التمهيد : المنع عن بعض الشافعية ، وذكره في العدة عن الشافعية . قال فيما حكاه
الإسفراييني : واختاره بعض أصحابنا لنا : أنه كالنص ، وإن قيل : قياس قطعي . انتهى .