( و ) يجوز أيضا (
نسخ أصل الفحوى ) وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم التأفيف مثلا ( دونه ) في أنواع الأذى وهو الفحوى ; لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي . وحكي عن الحنفية وغيرهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة ، وتبعه
الطوفي : بالمنع وذكره
الآمدي [ ص: 477 ] قول الأكثر ; لأن الفرع يتبع الأصل فإن رفع الأصل فكيف يبقى الفرع ؟ ( وعكسه ) يعني أنه يجوز نسخ الفحوى - وهو الضرب مثلا - دون أصله وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف فيجوز ذلك في ظاهر كلام أكثر أصحابنا . وعليه أكثر
المتكلمين . قاله
البرماوي ; لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده ومنع من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وغيرهم ، وقيل : إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر قال في جمع الجوامع : والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر ، ثم قال
المحلي شارحه : واعلم أن استلزام نسخ كل منهما ينافي ما صححه في جمع الجوامع من جواز نسخ كل منهما دون الآخر ، فإن الامتناع مبني على الاستلزام ، والجواز مبني على عدمه . وقد اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على الجواز مع مقابله .
nindex.php?page=showalam&ids=13926والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف - يعني صاحب جمع الجوامع - بينهما .