( ويبطل ) حكم مفهوم المخالفة ( بنسخ أصله ) على الصحيح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة ، كذلك
الطوفي ; لأن فرعه وعدمه كالخطابين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك والقول الثاني : أنه لا يبطل بنسخ أصله . وهو وجه لأصحابنا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال
البرماوي : وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما : فذكر
الصفي الهندي فيه احتمالين ، قال : وأظهرهما أنه لا يجوز ; لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار القيد المذكور ، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني عليه . انتهى . وعلى هذا : فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى : أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت
[ ص: 478 ] بضد الحكم المذكور .