(
ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا ) قبل أن يبلغه
جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا بلغه ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه ) عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ; لأنه أخذ بقصة أهل
قباء والقبلة وقيل : يثبت في الذمة واختاره جماعة من الشافعية ، كالنائم وقت الصلاة واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد ; لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا .