( ونسخ جزء أو شرط عبادة له ) أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط ( فقط ) دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا وأكثر الشافعية نقله عنهم
ابن مفلح وابن السمعاني وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وأبي الحسين البصري وعن بعض
المتكلمين والغزالي . وحكي عن الحنفية : أنه أصل لنسخ العبادة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المسودة : محل الخلاف في شرط متصل ، كالتوجه ، ومنفصل ، كوضوء : ليس نسخا لها إجماعا ، ووافق
الهندي nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، واستدل للأول - الذي هو الصحيح - بأن وجوب أصل العبادة باق ، ولا تفتقر إلى دليل ثان إجماعا ، ولم يتجدد وجوب ، وكنسخ سنتها اتفاقا .