( و ) من شرط حكم الأصل أيضا : أن ( لا ) يكون ( معدولا به عن سنن القياس ) أي عن طريقه المعتبر فيه ، لتعذر التعدية حينئذ وذلك على ضربين أحدهما : لكونه لم يعقل معناه ، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة وحده فيما لا تقبل فيه شهادة الواحد ، أو لم يستثن ( كعدد الركعات ) وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات .
والضرب الثاني : ما عقل معناه ، ولكن لا نظير له ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو لا نظير له ) وسواء كان ( له معنى ظاهر ) كرخص السفر ( أو لا ) معنى له ظاهر ، كالقسامة . كذا مثل به
ابن مفلح تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب وغيره قال
البرماوي ، لكن في جعله القسامة غير معقولة المعنى ، وهو خفي بخلاف
[ ص: 484 ] شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة ومقادير الحدود : نظر ظاهر .