[ ص: 507 ] لما فرغ من تعريف حكم الأصل وشروطه ، وتعريف العلة وشروطها ، وتعريف الفرع شرع في ذكر شروطه ، فقال ( شرط فرع : أن توجد ) العلة ( فيه ) أي في الفرع ( بتمامها ) أي العلة حتى لو كانت العلة ذات أجزاء ، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع ( فيما يقصد من عينها ) أي عين العلة ( أو جنسها ) . ( فإن كانت ) العلة ( قطعية ) كقياس الضرب للوالدين على قول أف ، بجامع أنه إيذاء ( ف ) القياس ( قطعي ، وهو ) أي هذا القياس يسمى ( قياس الأولى ) ; لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع من الإيذاء بقول " أف " وإن كانت العلة قطعية ، ولكن ليست بأولى ، كالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار . فالقياس أيضا قطعي ( و ) يسمى قياس ( المساواة ) ، ( أو ) كانت العلة ( ظنية ) كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد ، ونحو ذلك بجامع الطعم ، فالمعنى المعتبر - وهو الطعم - موجود في الفرع بتمامه ( ف ) القياس ( ظني وهو ) أي هذا القياس يسمى ( قياس الأدون ) ; لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم ، فإن كانت فيه تركب من الطعم مع التقدير بالكيل ، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به التفاح .
وظهر بذلك : أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه ، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية . قال
ابن مفلح تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب : من
شروط الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها ، كالشدة المطربة في النبيذ ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس . أما العين : فقياس النبيذ على الخمر ، بجامع الشدة المطربة ، وهي بعينها موجودة في النبيذ .
وأما الجنس : فقياس الأطراف على القتل في القصاص ، بجامع الجناية المشتركة بينهما ، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف ، وهو الذي قصد الاتحاد فيه ، وعن بعض الحنفية : يكفي مجرد الشبه . لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم ، ولاشتراك العامي والعالم فيه ; ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه ، وكالقياس العقلي . قالوا : لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه . رد
[ ص: 508 ] بالمنع . انتهى . ( و ) يشترط مع ذلك ( أن تؤثر ) العلة ( في أصلها المقيس عليه ) عند أصحابنا والحنفية والشافعية . واكتفى
الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ، أي أصل كان .