(
والمصالح المرسلة : إثبات العلة بالمناسبة وسبق ) ذلك في المسلك الرابع من مسالك العلة ، وذلك إن شهد الشرع باعتبارها ، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو بطلانها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو ، قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12604وابن الباقلاني وجماعة من
المتكلمين ، وقال بها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول قديم ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .