صفحة جزء
( والمصالح المرسلة : إثبات العلة بالمناسبة وسبق ) ذلك في المسلك الرابع من مسالك العلة ، وذلك إن شهد الشرع باعتبارها ، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو بطلانها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو ، قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل ، وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم ، وحكي عن أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية