( و ) يجوز
( اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا ) عند الأكثر ( وشرعا ووقع ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في العدة
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الواضح وغيرهما . وأكثر الشافعية
والرازي وأتباعه
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وغيرهم ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، وقيل : إن ورد الإذن بذلك من الشارع جاز وإلا فلا ، وقيل : يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين ، لقدرتهم على الوقوف على النص . وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : الإجماع على جواز
الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم للغائب عنه . واستدل للجواز والوقوع بنزول
بني قريظة على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ، فجاء فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46838نزل هؤلاء على حكمك قال : فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فقال : قضيت فيهم بحكم الله تعالى } متفق عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46839وجاءه صلى الله عليه وسلم رجلان فقال nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاص اقض بينهما فقال : وأنت هنا يا رسول الله ؟ قال : نعم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا بمثله رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره من رواية
[ فرج ] بن فضالة ، وضعفه الأكثر
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46840أنه صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار أن يقضي بين قوم }
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي [ ص: 608 ] وحسنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46841أنه بعث nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قاضيا } . .