( ومن جهل وجوده تعالى ) جل وعز ( أو علمه ، وفعل ) ما لا يصدر إلا من كافر ( أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا ف ) هو ( كافر ) ولو كان مقرا بالإسلام قال
ابن مفلح : تبعا ل " مسودة "
بني تيمية : من
جهل وجود الرب ، أو علمه وفعل أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر فكافر . انتهى . قال القاضي عياض في آخر " الشفاء " : وكذا يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر ، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام ، مع فعله ذلك الفعل ، كالسجود للصنم أو للشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس ، والبيع مع أهلها ، [ والتزيي ] بزيهم من شد الزنار ونحوه - فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر ، وإن صرح فاعلها بالإسلام . انتهى .
( ولا يكفر مبتدع غيره ) أي غير من تقدم ذكره في رواية اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق ، وفاقا
للأشعري وأصحابه ، وكمقلد في الأصح فيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه وغيرهم ، وهل يفسق أم لا ؟ والمشهور عن أحمد في الداعية وعلى ذلك أكثر أصحابه : أنه يكفر وإلى ذلك أشير بقوله ( إلا الداعية في رواية ) وهي المشهورة في المذهب ، وعنه لا يكفر الداعية ولا غيره وعنه يكفران
( ويفسق مقلد ) في البدع ( لا مجتهد ) فيها ، ويكون فسق المقلد ( بما كفر به الداعية ) قال في شرح التحرير : والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية ، فإنا نفسق المقلد فيها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر : لا يفسق المقلد فيها لخفتها ( ولا يفسق
من لم يكفر من كفرناه ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .