(
ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، ويثاب ) عند الأربعة وغيرهم ، وخالف
الظاهرية وجمع واستدل للأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة والتابعين ، فإنهم اختلفوا في كثير من المسائل وتكرر وشاع ، من غير نكير ولا تأثيم ، مع القطع بأنه لو خالف أحد في أحد أركان الإسلام الخمس لأنكروا كمانعي الزكاة
والخوارج ( ولا ) يأثم أيضا ( من بذل وسعه ، ولو خالف ) دليلا ( قاطعا وإلا أثم لتقصيره ) أما عدم إثمه إذا بذل وسعه : فلأنه معذور ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وقد أتى بما يقدر عليه ، وأما إذا لم يبذل وسعه : فإنه يأثم ; لكونه قصر في بذل الوسع .