( فصل ) في مسائل تتعلق بآداب المستفتي والمفتي . مما ذكره
ابن حمدان في كتابه
آداب المفتي والمستفتي . فمن ذلك : أنه
( ينبغي حفظ الأدب مع مفت وإجلاله ) إياه ( فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به ، كإيماء بيده في وجهه ، ولا ) يقول له ما لا ينبغي ، ولا ( يطالبه بالحجة ) على ما يفتي به ( ولا يقال له : إن كان جوابك موافقا فاكتب ، وإلا فلا ) تكتب ( ونحوه ) كقوله : ما مذهب إمامك في هذه المسألة ؟ أو ما تحفظ في كذا ؟ أو أفتاني غيرك بكذا ، أو أفتاني فلان بكذا ، أو قلت أنا كذا ، أو وقع لي كذا ( لكن إن علم ) المفتي ( غرض السائل ) في شيء ( لم يجز أن يكتب غيره ) ولا يسأله في حالة ضجر ، أو هم ، أو غضب ، أو نحو ذلك .
وقال
البرماوي وغيره : للعامي سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا ، ويلزم العالم حينئذ أن يذكر له الدليل ، إن كان مقطوعا به ، لا الظني ; لافتقاره إلى ما يقصر فهم العامي عنه . انتهى . ( ولا يجوز ) للمفتي ( إطلاق الفتيا في اسم مشترك ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه : إجماعا .