( ويجب تقديم الراجح ) من الأدلة على المرجوح منها ( ويكون ) الترجيح ( بين ) دليلين ( منقولين ) كنصين ( و ) بين ( معقولين ) كقياسين ( و ) بين ( منقول ومعقول ) كنص ، وقياس ، فهذه ثلاثة أقسام . ومحل ذلك : عند مشروعية الاجتهاد في الترجيح ، وهو ما إذا
كان الدليلان ظنيين ، و جهل أسبقهما ، وتعذر الرجوع إلى غيرهما . لأن
ترجيحات الأدلة الظنية موصلة إلى التصديقات الشرعية .
أما القسم ( الأول ) وهو الذي بين منقولين ، فيكون ( في السند والمتن ، ومدلول اللفظ وأمر خارج ) عما ذكر ، فهذه أربعة أنواع . أما وقوعه في السند : فلكونه طريق ثبوته ، وأما وقوعه في المتن : فباعتبار مرتبة دلالته ، وأما وقوعه في مدلول اللفظ وأمر خارج فلما يترتب على اللفظ ، وما ينضم إليه من أمر خارج من أحد الأحكام الخمسة المدلول عليها به ( فالسند ) وهو النوع الأول ، ويقع الترجيح بحسبه في أربعة أشياء . الشيء الأول : الراوي ، ويكون في نفسه وفي تزكيته ، فبدأنا بما في نفسه .
ثم اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر : أن السند ( يرجح بالأكثر رواة ) وهو بأن تكون رواته أكثر من رواة غيره ; لأن العدد الكثير أبعد عن الخطإ من العدد القليل ; لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا . فإذا انضم إلى غيره قوي ، فيكون مقدما لقوة الظن ، وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول
ذي اليدين [ ص: 640 ] بموافقة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر لما قاله ، وعمل بذلك الصحابة بعده ، ومن أمثلة ذلك : مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند ركوع ورفع منه ، فروى
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62700أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود ، وروى ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=187وأبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=45وأبو أسيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة ، ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وجمع غيرهم ، بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابيا .
وقدم
ابن برهان الأوثق على الأكثر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو قياس مذهبنا ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وغيره ، فقال : لا يرجح بالكثرة . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن بعض الشافعية ، ونقله صاحب الميزان من الحنفية عن أكثر الحنفية : أنه كالشهادة والفتوى ، ورد قياسهم على الشهادة بأن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الكثرة في الشهود تقدم ، وهو قول لنا ، ثم الشهادة تعبد ، وحجة متفق عليها ، ومقدرة شرعا بعدد ، ولم ترجح الصحابة فيها بمثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم ، ورد قياسهم على الفتوى : بأنه لا يقع العلم بها فليس طريقها الخبر . إنما نقف على علم المفتي ، وقد يكون الواحد أعلم . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ( أو أكثر أدلة ) فإن كثرة الأدلة تفيد تقوية الظن ; لأن الظنين أقوى من الظن الواحد ، لكون الأكثر أدلة أقرب إلى القطع ، فيرجح بذلك خلافا للحنفية .