( و )
تقدم ( علة لم يخص أصلها ) وهي عامة الأصل ، بأن توجد في جميع جزئياته ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل ; لأنها أكثر فائدة مما لا يعم ; كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا : قليله وكثيره ، بخلاف " القوت " العلة عند الحنفية ، فلا يوجد في قليله ، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين ( أو لم يسبقها حكمها ) يعني : أنه تقدم علة وجد حكمها معها على علة حكمها موجود قبلها ; لأن الموجود حكمها معها يدل على تأثيرها في الحكم .
كتعليل أصحابنا في
البائن : أنها لا نفقة لها ولا سكنى : بأنها أجنبية منه ، فأشبهت المنقضية العدة . وتعليل الخصم : بأنها معتدة من طلاق ، أشبهت الرجعية ، فعلتنا أولى ; لأن الحكم - وهو سقوط النفقة - وجد بوجودها ، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة ، وعلتهم غير مؤثرة ; لأن وجوب النفقة والسكنى تجب للزوجة قبل أن تصير معتدة من طلاق فوجب لها النفقة والسكنى ( أو وصفت بموجود في الحال ) يعني : أن
العلة الموصوفة في الحال ، أي بما هو موجود في الحال تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز وجوده في ثاني الحال ; كتعليل أصحابنا في رهن المشاع : أنه عين يصح بيعها ،
[ ص: 664 ] فصح رهنها كالمفرد ، وتعليل الخصم بأنه قارن العقد : معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني . فعلتنا محققة الوجود ، وما ذكروه يجوز أن يوجد ، ويجوز أن لا يوجد فكانت علتنا أولى .