( وترجح علة وافقها خبر ضعيف ، أو ) وافقها ( قول صحابي ، أو ) وافقها ( مرسل غيره ) أي : غير صحابي . نقل الجماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه : أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457كابن لهيعة ،
وجابر الجعفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12528وأبي بكر بن أبي مريم ، فيقال له في ذلك ، فيقول : أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، ويقول : يقوي بعضها بعضا . قال بعض أصحابنا : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أستدل به مع غيره " يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا ، وكذا حكم المرسل ، وكذا حكم قول الصحابي ، كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح به .
قال في شرح التحرير : وهو الصواب وقال أيضا : الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي ، وإن لم تجعله حجة . والصحيح أيضا : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في العدة : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح بمرسل ، ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به . وقال
ابن مفلح في فروعه
[ ص: 666 ] وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره الترجيح به .
وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين