صفحة جزء
( ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى ، فيبقى له اسمان ) اسم توقيفي ، واسم اصطلاحي . ذكره القاضي أبو يعلى ، والشيخ تقي الدين تبعا لابن الباقلاني وجمع ، وخالف في ذلك الظاهرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية