( ويجوز
تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى ، فيبقى له اسمان ) اسم توقيفي ، واسم اصطلاحي . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى ،
والشيخ تقي الدين تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=12604لابن الباقلاني وجمع ، وخالف في ذلك
الظاهرية .