( ويجوز
النهي عن واحد لا بعينه ، كملكه أختين ووطئهما ) فإنه يكون ممنوعا من إحداهما لا بعينها . وكما لو
أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، أو كن كتابيات ، فإنه يكون ممنوعا من الزائد على الأربعة لا بعينه . إذا علم ذلك ، فقد قال
أهل السنة : يجوز تحريم واحد لا بعينه ، ويكون النهي عن واحد على التخيير ( وله فعل أحدهما ) على التخيير . قال
ابن برهان : وهو قول الفقهاء
والمتكلمين ، لأن هذه المسألة كمسألة
الواجب المخير ، إلا أن التخيير هنا في الترك ، وهناك في الفعل . فكما أن المكلف مخير بين أن يأتي بالجميع وأن يأتي بالبعض ، ويترك البعض الباقي في الواجب المخير ، له أن يترك الجميع ، وأن يترك البعض دون البعض هنا ، عند أصحابنا والأكثر .
فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه ، وجوزوا فعل أحدهما على التخيير .
وما دام لا يعين : لا يجوز له الإقدام على شيء منها . ويأتي الخلاف في كون المحرم واحدا لا بعينه ، أو الكل أو معينا عند الله تعالى ، أو غير ذلك . وقالت
المعتزلة : لا يمكن ذلك في النهي ، بل يجب اجتناب كل واحد ، وبنوه على أصلهم : أن النهي عن قبيح . فإذا نهى عن أحدهما لا بعينه ، ثبت القبح لكل منهما ، فيمتنعان جميعا . ولو ورد ذلك بصيغة التخيير . كما قال سبحانه وتعالى ( {
ولا تطع منهم آثما أو كفورا } ) .