الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب .
الباب الأول : في إثبات كونه حجة على منكريه . ومن حاول إثبات كون الإجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ الإجماع أولا وبيان تصوره ثانيا وبيان إمكان الاطلاع عليه ثالثا وبيان الدليل على كونه حجة رابعا . أما
تفهيم لفظ الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة
محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية ، ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع ، وهو مشترك بينهما . فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر يقال : أجمع ، والجماعة إذا اتفقوا يقال : أجمعوا . وهذا يصلح لإجماع
اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين ، لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام إلى أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد وهو على خلاف اللغة والعرف ، لكنه سواه على مذهبه إذ لم ير الإجماع حجة ، وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع ، فقال : هو كل قول قامت حجته .