أما الثالث ، وهو
تصور الاطلاع على الإجماع فقد قال قوم : لو تصور إجماعهم فمن الذي يطلع عليهم مع تفرقهم في الأقطار ؟
فنقول : يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم ، وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منع قتل المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي ، ومذهب جميع
النصارى التثليث ، ومذهب جميع
المجوس التثنية . فإن قيل : مذهب أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة مستند إلى قائل واحد وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وقول الواحد يمكن أن يعلم وكذلك مذهب
النصارى يستند إلى
عيسى عليه السلام ، أما قول جماعة لا ينحصرون كيف يعلم ؟
قلنا وقول أمة
محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الدين يستند إلى ما فهموه من
محمد صلى الله عليه وسلم
[ ص: 138 ] وسمعوه منه ، ثم إذا انحصر أهل الحل والعقد فكما يمكن أن يعلم قول واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة ، والعشرين . فإن قيل : لعل أحدا منهم في أسر الكفار وبلاد
الروم .
قلنا : تجب مراجعته . ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره وتمكن معرفته ، فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققا للإجماع فإن قيل : فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده .
قلنا : لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع ، فإنه يكون محجوجا به ، ولا يتصور رجوع جميعهم إذ يصير أحد الإجماعين خطأ وذلك ممتنع بدليل السمع .