صفحة جزء
مسألة اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود

اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود

كمسح الرأس والطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام أنه إذا زاد على أقل الواجب هل توصف الزيادة بالوجوب ؟ فلو مسح جميع الرأس هل يقع فعله بجملته واجبا أو الواجب الأقل والباقي ندب ؟ فذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب ; لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض من البعض فالكل امتثال . والأولى أن يقال : الزيادة على الأقل ندب ، فإنه لم يجب إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وهذا في الطمأنينة والقيام وما وقع متعاقبا أظهر ، وكذلك المسح إذا وقع متعاقبا وما وقع من جملته معا وإن كان لا يتميز بعضه من بعض بالإشارة والتعيين ، فيحتمل أن يقال قدر الأقل منه واجب والباقي ندب وإن لم يتميز بالإشارة المندوب عن الواجب ; لأن الزيادة على الأقل لا عقاب على تركها مطلقا من غير شرط بدل فلا يتحقق فيه حد الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية