[ ص: 62 ] فصل [ صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل ]
وأما إيجاب الشارع
الصدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف في هذه المسألة للاختلاف في الحديث الوارد فيها ، وفي الباب حديثان :
أحدهما : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33886ليس في الإبل العوامل صدقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
غالب بن عبيد الله عن
عمرو .
والثاني : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33887ليس في البقر العوامل شيء } رواه
أبو داود .
ثنا
النفيلي ثنا
زهير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق عن
عاصم بن ضمرة وعن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال
زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33848ليس على العوامل شيء } قال
أبو داود : وروى حديث
النفيلي nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لم يرفعوه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33886ليس في الإبل العوامل ، ولا في البقر العوامل صدقة } . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
صقر بن حبيب : سمعت
أبا رجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يعرف بإسناد منقطع نقله
الصقر عن
أبي رجاء ، وهو يأتي بالمقلوبات ، وروي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مرفوعا وموقوفا ، والموقوف أشبه .
وبعد فللعلماء في المسألة قولان : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ : النواضح والبقر السواني وبقر الحرث أني أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، ولا أعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار غيرهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه
والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا زكاة في البقر العوامل ، ولا الإبل العوامل ، وإنما الزكاة في السائمة منها ، وروي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل .
وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة ، وحجة هؤلاء مع الأثر النظر ; فإن ما كان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بذلته وعبيد خدمته وداره التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع غيره ; فليس فيها زكاة ; ولهذا
لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة ، فطرد هذا أنه
لا زكاة في بقر حرثه وإبله التي يعمل فيها بالدولاب وغيره ; فهذا محض القياس ، كما أنه موجب النصوص ; والفرق بينها وبين السائمة ظاهر ; فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل ; فهي كالثياب والعبيد والدار والله تعالى أعلم .