ثم اختلفت أفهام العلماء في
الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة .
فقالت طائفة : هو الضرر اللاحق بالقسمة ; لأن كل واحد من الشريكين إذا طالب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من المؤنة والكلفة والغرامة والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم ; فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلها وبأي موضع شاء منها ، فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع منها ، وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به ، فمكنه الشارع بحكمته ورحمته من رفع هذه المضرة عن نفسه : بأن يكون أحق بالمبيع
[ ص: 93 ] من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه ، وحرم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ، وإن أذن في البيع وقال : لا غرض لي فيه - لم يكن له الطلب بعد البيع ; هذا مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا معارض له بوجه ، وهو الصواب المقطوع به ، وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة .
وقالت طائفة أخرى : إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة ; فإذا كانا شريكين في عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر ; فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق به من الأجنبي ; إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه ، فإنه يصل إلى حقه من الثمن ، ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع ، فيزول الضرر عنهما جميعا ، وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر والجواهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها ، وهذا قول أهل
مكة وأهل الظاهر ، ونص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك ، قال : هذا كله أوكد ; لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن ، وهذا لا يمكن قسمته ; فإذا عرضه على شريكه ، وإلا باعه بعد ذلك ، وقال
إسماعيل بن سعيد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يعرض على شريكه عقارا بينه وبينه أو نخلا ، فقال الشريك : لا أريد ، فباعه ، ثم طلب الشفعة بعد ، قال : له الشفعة في ذلك .
واحتج لهذا القول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم } وهذا يتناول المنقول والعقار ، وفي كتاب " الخراج " عن
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
زهير بن أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37158من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك } ، وهذا الإسناد على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; وفي
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14413الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء } تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة السكري عن
عبد العزيز بهذا الإسناد ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص سلام بن سليم عن
عبد العزيز ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولفظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26686قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء الأرض والدار والجارية والخادم } ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل بن يونس عن
عبد العزيز مرسلا ; فهذا علة هذا الحديث ، على أن
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبا حمزة السكري ثقة احتج به صاحبا الصحيح ، وإن قلنا : " الزيادة من الثقة مقبولة " فرفع الحديث إذا صحيح ، وإلا فغايته أن يكون مرسلا قد عضدته الآثار المرفوعة والقياس الجلي .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي عن
محمد بن خزيمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي عن
عبيد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26686قضى [ ص: 94 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء } ورواة هذا الحديث ثقات ، وهو غريب بهذا الإسناد .
قالوا : ولأن الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل القسمة ; فإذا كان الشارع مريدا لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع ، قالوا : ولو كانت الأحاديث مختصة بالعقار والعروض المنقسمة فإثبات الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة .
وقال الآخرون : الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه ، ولكن تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت هذا النص فيه ، وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة ; وقوله في الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23577فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } يدل على اختصاصها بذلك ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14420الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط } يقتضي انحصارها في ذلك ، قالوا : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : لا شفعة في بئر ولا فحل ، والأرف يقطع كل شفعة ، والفحل : النخل ، والأرف بوزن الغرف المعالم والحدود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أصحه من حديث ، قالوا : والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأبد بتأبده ، وفي المنقول لا يتأبد ; فهو ضرر عارض فهو كالمكيل والموزون . قالوا : والضرر في العقار يكثر جدا ; فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق ، وتغيير الأبنية ، وتضييق الواسع ، وتخريب العامر ، وسوء الجوار ، وغير ذلك مما يختص بالعقار ، فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة والسيف من هذا الضرر ؟ قال المثبتون للشفعة : إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه لما فيه من الظلم له والإضرار به ، فأما ما لا يتضمن ظلما ولا إضرارا بل مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه ; فليس الأصل عدمه ، بل هو مقتضى أصول الشريعة ، فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة ، وإن لم يرض صاحب المال ، وترك معاوضته ها هنا لشريكه مع كونه قاصدا للبيع ظلم منه وإضرار بشريكه فلا يمكنه الشارع منه ، بل من تأمل مصادر الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يمكن هذا الشريك من نقل نصيبه إلى غير شريكه وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه لا مصلحة له في ذلك .
وأما الآثار فقد جاءت بهذا وهذا ، ولو قدر عدم صحتها بالشفعة في المنقول فهي لم تنف ذلك ، بل نبهت عليه كما ذكرنا ; وأما تأبد الضرر وعدمه ففرق فاسد ، فإن من المنقول ما يكون تأبده كتأبد العقار كالجوهرة والسيف والكتاب والبئر ، وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد والجارية ، ولو بقي ضرره مدة فإن الشارع مريد لدفع الضرر
[ ص: 95 ] بكل طريق ولو قصرت مدته ، وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقول فلعمر الله إن الضرر في العقار يكثر من تلك الجهات ، ولكن يمكن رفعه بالقسمة ، وأما الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته ، على أن هذا منتقض بالأرض الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتم . فصل [ رأي
القائلين بشفعة الجوار ]
وقالت طائفة ثالثة : بل الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر سوء الجوار والشركة في العقار والأرض ; فإن الجار قد يسيء الجوار غالبا أو كثيرا ، فيعلي الجدار ، ويتبع العثار ، ويمنع الضوء ، ويشرف على العورة ، ويطلع على العثرة ، ويؤذي جاره بأنواع الأذى ، ولا يأمن جاره بوائقه ، وهذا مما يشهد به الواقع ، وأيضا فالجار له من الحرمة والحق والذمام ما جعله الله له في كتابه ، ووصى به
جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الوصية ، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر بإكرامه .
وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الجيران ثلاثة : جار له حق ، وهو الذمي الأجنبي له حق الجوار ، وجار له حقان ، وهو المسلم الأجنبي له حق الجوار وحق الإسلام ، وجار له ثلاثة حقوق ، وهو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة ; ومثل هذا ولو لم يرد في الشريك فأدنى المراتب مساواته به فيما يندفع به الضرر ، لا سيما والحكم بالشفعة ثبت في الشركة لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا .
قالوا : ولهذا السبب اختصت بالعقار دون المنقولات ; إذ المنقولات لا تتأتى فيها المجاورة ، فإذا ثبتت في الشركة في العقار لإفضائها إلى المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها .
قالوا : وهذا معقول النصوص لو لم ترد بالثبوت فيها ، فكيف وقد صرحت بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك ؟ ففي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
عمرو بن الشريد قال : جاء
المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي ، فانطلقت معه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع : ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره ، فقال : لا أزيده على أربعمائة منجمة ، فقال : قد أعطيت خمسمائة نقدا فمنعته ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14004الجار أحق بصقبه } ما بعتك ، وروى
عمرو بن الشريد أيضا عن أبيه
الشريد بن سويد الثقفي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26793قلت : يا رسول الله ، أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شرك إلا [ ص: 96 ] الجوار قال : الجار أحق بسقبه } أخرجه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وإسناده صحيح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو أصح من رواية
عمرو عن
أبي رافع - يعني المتقدم - وقال أيضا : كلا الحديثين عندي صحيح .
وعن
الحسن عن
سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17638جار الدار أولى بالدار } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، انتهى .
وقد صح سماع
الحسن من
سمرة ، وغاية هذا أنه كتاب ، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا ، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب ، وكذلك الخلفاء بعدهم ، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه ، ولا يقول : هذا كتاب ، وكذلك خلفاؤه بعد ، والناس إلى اليوم ، فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل ، والحفظ يخون ، والكتاب لا يخون .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17638جار الدار أحق بالدار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وكلهم أئمة ثقات .
وروى أهل السنن الأربعة من حديث ميزان
الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14003الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا } وهذا حديث صحيح فلا يرد . فإن قيل : قد قال
الترمذي : تكلم
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في
عبد الملك من أجل هذا الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عنه : لو أن
عبد الملك روى حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو حديث منكر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : هو حديث لم يحدث به إلا
عبد الملك ، فأنكر الناس عليه ، ولكنه ثقة صدوق . فالجواب أن
عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق ، ولم يتعرض له أحد بجرح ألبتة ، وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم ، .
وإنما أنكر عليه من أنكر هذا الحديث ظنا منهم أنه مخالف لرواية
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } ولا يحتمل مخالفة
العرزمي لمثل
الزهري ، وقد صح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من رواية
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عنه ، ومن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه ، ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عنه ، فخالفهم
العرزمي ، ولهذا شهد الأئمة بإنكار حديثه ، ولم يقدموه على حديث هؤلاء ، قال
مهنا بن يحيى الشامي :
[ ص: 97 ] سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن حديث
عبد الملك هذا ، فقال : قد أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فقلت : لأي شيء أنكره ؟ فقال : حديث
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قال
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وسنبين - إن شاء الله - أن حديث
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لا يناقض حديث
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عنه ، بل مفهومه يوافق منطوقه ، وسائر أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يصدق بعضها بعضا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله قالا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26656قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار } وهذا وإن كان منقطعا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رواه عن
منصور عن
الحكم عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعبد الله ; فهو يصلح للاستشهاد وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد .
وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37144من كان له أرض وأراد بيعها فليعرضها على جاره } ورجال هذا الإسناد محتج بهم في الصحيح .
وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26656قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار } رواه عن
الفضل بن موسى الشيباني عن
الحسين بن واقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وهو على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال
شعيب بن أيوب الصريفيني : ثنا
أبو أمامة عن
سعيد بن أبي عروبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سليمان اليشكري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37151من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه } وهؤلاء ثقات كلهم ، وعلة هذا الحديث ما ذكره
الترمذي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يعني البخاري - يقول :
سليمان اليشكري : يقال إنه مات في حياة
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : ولم يسمع منه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولا
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر ، قال : ويقال : إنما يحدث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن صحيفة
سليمان اليشكري ، وكان له كتاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
قلت : وغاية هذا أن يكون كتابا ، والأخذ عن الكتب حجة ، وقال
محمد بن عمران بن أبي ليلى عن أبيه : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14002الجار أحق بسقبه ما كان } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت
الشعبي يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14428الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب } وإسناده إلى
الشعبي صحيح ، قالوا : ولأن حق الأصيل - وهو الجار - أسبق من حق الدخيل ، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار ; فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا ، ويتأذى بعضهم ببعض ، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود ، والضرر بذلك دائم متأبد ، ولا يندفع ذلك إلا برضاء الجار : إن شاء أقر الدخيل على جواره له ، وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مؤنة المجاورة ومفسدتها .
[ ص: 98 ]
وإذا كان الجار يخاف التأذي بالمجاورة على وجه اللزوم ، كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم .
قالوا : ولا يرد علينا المستأجر مع المالك ; فإن منفعة الإجارة لا تتأبد عادة .
وأيضا فالملك بالإجارة ملك منفعة ، ولا لزوم بين ملك الجار وبين منفعة دار جاره ، بخلاف مسألتنا ; فإن الضرر بسبب اتصال الملك بالملك كما أنه في الشركة حاصل بسبب اتصال الملك بالملك ; فوجب بحكم عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعا على وجه لا يضر البائع ، وقد أمكن ههنا ، فيبعد القول به ، فهذا تقرير قول هؤلاء نصا وقياسا .