صفحة جزء
وقد { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها ومعتصرها } ، ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنبا ، ولكن لما كانت نيته إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصره ، ولم يعصمه من اللعنة لباطن قصده ومراده ، فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها . ومن لم يراع القصود في العقود وجرى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن العاصر ، وأن يجوز له عصر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده الخمر ، وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده ، ولقد صرحوا بذلك ، وجوزوا له العصر ، وقضوا له بالأجرة ، وقد روي في أثر مرفوع من حديث ابن بريدة عن أبيه { من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة } ذكره عبد الله ابن بطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية