[ ص: 37 ] الإبرار من حلف بالطلاق ]
المثال الخامس عشر بعد المائة : قال
عبد الله بن أحمد في مسائله : سألت أبي عن
رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم ، وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم ، فقال : يصلي العصر ثم يجامعها ، فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله " اغتسلت " المجامعة .
ونظير هذا أيضا ما نص عليه في
رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك في رمضان ، فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئها ، فقال : لا يعجبني ; لأنها حيلة ، ولا يعجبني الحيلة في هذا ، ولا في غيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما كره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا ; لأن السفر الذي يبيح الفطر لا بد أن يكون سفرا مقصودا مباحا ، وهذا لا يقصد به غير حل اليمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أبو محمد المقدسي : والصحيح أن هذا تنحل به اليمين ، ويباح له الفطر فيه ; لأنه سفر بعيد مباح ; لقصد صحيح ، وإرادة حل يمينه من المقاصد الصحيحة .
وقد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا يقصر فيها وبعيدة أن يسلك البعيدة ; ليقصر فيها الصلاة ويفطر ، مع أنه لا قصد له سوى الترخص ، فهاهنا أولى .
قلت : ويؤيد اختيار
الشيخ قدس الله روحه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه أنبأ
الأزهري أنبأ
سهيل بن أحمد ثنا
محمد بن محمد الأشعث الكوفي حدثني
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم ثنا
أبي عن أبيه عن جده
جعفر بن محمد عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام في
رجل حلف فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا ، قال : يسافر ثم يجامعها نهارا .