[
قياس الصحابة في الجد مع الإخوة ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عيسى بن أبي عيسى الحناط عن
الشعبي قال : كره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الكلام في الجد حتى صار جدا ، وقال : إنه كان من رأي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أن الجد أولى من الأخ ، وذكر الحديث ، وفيه : فسأل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فضرب له مثلا بشجرة خرجت ولها أغصان ، قال : فذكر شيئا لا أحفظه ، فجعل الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وبلغني أنه قال : يا أمير المؤمنين ، شجرة نبتت ، فانشعب منها غصن ، فانشعب من الغصن غصنان ، فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني ، وقد خرج الغصنان من الغصن الأول ؟ قال : ثم سأل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، فضرب له مثلا واديا سال فيه سيل فجعله أخا فيما بينه وبين ستة ، فأعطاه السدس ، وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - كرم الله وجهه - حين سأله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعله سيلا ، قال : فانشعب منه شعبة ، ثم انشعبت شعبتان ، فقال : أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى تيبس أما كانت ترجع إلى الشعبتين جميعا ؟ قال
الشعبي : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم ، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يجعله أخا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم ، ويعطيه السدس ، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس ، وصار ما بقي بينهم .
وقال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس حدثني
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجد والإخوة قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته ، فتحاورت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر محاورة شديدة ، فضربت له في ذلك مثلا ، فقلت : لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب في ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغذوهما ، ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : فأنا أعذله وأضرب له هذه الأمثال وهو يأبى إلا أن الجد أولى من الإخوة ، ويقول : والله لو أني قضيته
[ ص: 163 ] اليوم لبعضهم لقضيت به للجد كله ، ولكن لعلي لا أخيب منهم أحدا ، ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق .
وضرب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر يومئذ مثلا معناه لو أن سيلا سال فخلج منه خليج ، ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان . ورأي
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أولى من هذا الرأي وأصح في القياس ، لعشرة أوجه ليس هذا موضع ذكرها .
والجواب عن هذه الأمثلة : أن المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام ، ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذا الآثار ، فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا يشك فيه ، وإن لم يثبت كل فرد من الإخبار به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عمرو ، قال : أخبرني
حيي بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يقول ، وذكر قصة الذي قتلته امرأة أبيه وخليلها ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلي أن اقتلهما فلو اشترك فيه أهل
صنعاء كلهم لقتلتهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم وأبو بكر قالا جميعا : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يشك فيها حتى قال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور ، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا ، أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم ، قال : وذلك حين استخرج له الرأي .
[ بين
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والخوارج ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أرسلني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إلى
الحرورية لأكلمهم ، فلما قالوا : " لا حكم إلا لله " قلت : أجل ، صدقتم ، لا حكم إلا لله ، وإن الله حكم في رجل وامرأته ، وحكم في قتل الصيد ; فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل أم الحكم في الأمة يرجع بها ، ويحقن دماءها ، ويلم شعثها ؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ثنا
سماك الحنفي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا تقاتلوهم حتى يخرجوا ، فإنهم سيخرجون ، قال : قلت : يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فإني أريد أن أدخل عليهم فأسمع من كلامهم وأكلمهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أخشى عليك منهم ، قال : وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا ، قال : فلبست أحسن ما يكون من اليمنية وترجلت ثم دخلت عليهم وهم قائلون ، فقالوا لي : ما هذا اللباس ؟ فتلوت عليهم القرآن : {
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق }
[ ص: 164 ] ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من اليمنية ، فقالوا لا بأس ، فما جاء بك ؟ فقلت : أتيتكم من عند صاحبي ، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وختنه ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي منكم ، وعليهم نزل القرآن ، أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم ، فما الذي نقمتم ؟ فقال بعضهم : إن
قريشا قوم خصمون ، قال الله - عز وجل - : {
بل هم قوم خصمون } . فقال بعضهم : كلموه ، فانتحى لي رجلان منهم أو ثلاثة ، فقالوا : إن شئت تكلمت وإن شئت تكلمنا ، فقلت : بل تكلموا ، فقالوا : ثلاث نقمناهن عليه ، جعل الحكم إلى الرجال وقال الله : {
إن الحكم إلا لله } ، فقلت : قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب وفي المرأة وزوجها : {
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } ، أفخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم ، قالوا : وأخرى محا نفسه أن يكون أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فأمير الكافرين هو ، فقلت لهم : أرأيتم إن قرأت من كتاب الله عليكم وجئتكم به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون ؟ قالوا : نعم ، قلت : قد سمعتم أو أراه قد بلغكم ، أنه لما كان يوم
الحديبية جاء
nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : اكتب : هذا ما صالح عليه
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : " امح يا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " أفخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم ، قال : وأما قولكم قتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام ، فأنتم بين ضلالتين ، وكلما جئتهم بشيء من ذلك أقول : أفخرجت منها : فيقولون : نعم ، قال : فرجع منهم ألفان وبقي ستة آلاف ، وله طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقياسه المذكور من أحسن القياس وأوضحه . وقد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مخالفته للقياس في مسألة الجد والإخوة فقال : ألا يتقي الله
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا جعل أب الأب أبا ؟ وهذا محض القياس .
ولما خص
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أم الأم بالميراث دون أم الأب قال له بعض
الأنصار : لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها ، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت ، فشرك بينهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : جاءت جدتان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب ، فقال له رجل من
الأنصار من
بني حارثة يقال له
عبد الرحمن بن سهل : يا خليفة رسول الله ، قد أعطيت الميراث التي لو ماتت لم يرثها ، فجعل الميراث بينهما .
[ ص: 165 ] ولما شهد
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة وأصحابه على
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة بالحد ولم يكملوا النصاب حدهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قياسا على القاذف ، ولم يكونوا قذفة بل شهودا ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إن نتبع رأيك فرأيك أسد ، وإن نتبع رأي من قبلك فلنعم ذو الرأي كان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : اجتمع رأيي ورأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في بيع أمهات الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بيعهن ، فقال له قاضيه
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني : يا أمير المؤمنين رأيك مع رأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة .
ولما أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى المرأة فأسقطت جنينها استشار الصحابة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : إنما أنت مؤدب ولا شيء عليك ; وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطا عنك ، وأرى عليك الدية ، فقاسه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن على مؤدب امرأته وغلامه وولده ، وقاسه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على قاتل الخطأ ، فاتبع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قياس
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ولما احتضر
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه أوصى بالخلافة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، وقاس ولايته لمن بعده إذ هو صاحب الحل والعقد على ولاية المسلمين له إذ كانوا هم أهل الحل والعقد ، وهذا من أحسن القياس