صفحة جزء
{ وسأله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب فقال : اشتريت أنا وشريكي شيئا يدا بيد ونسيئة ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أما ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه } ذكره البخاري ، وهو صريح في تفريق الصفقة ، وعند النسائي عن { البراء قال : كنت أنا وزيد بن أرقم تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه عن الصرف ، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئة فلا يصلح } .

التالي السابق


الخدمات العلمية