عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إعلام الموقعين عن رب العالمين
فصل من فتاوى إمام المفتين
فصل فتاوى في أنواع البيوع
فهرس الكتاب
إعلام الموقعين عن رب العالمين
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
250
جزء
1
2
3
4
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40614
وسئل صلى الله عليه وسلم عن
بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل
، فقال لا بأس إذا كان يدا بيد
} ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
.
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40474
وسأله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
فقال :
أشتري الذهب بالفضة ؟
، فقال : إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس
} وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29152
: كنت أبيع الإبل ، وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب ، والدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، فسألت
[
ص:
250 ]
النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا أخذت أحدهما ، وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس
} ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
.
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند
أبي داود
عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23157
قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
} ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم