صفحة جزء
{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ، فقال لا بأس إذا كان يدا بيد } ذكره أحمد .

{ وسأله صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال : أشتري الذهب بالفضة ؟ ، فقال : إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس } وفي لفظ { : كنت أبيع الإبل ، وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب ، والدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، فسألت [ ص: 250 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا أخذت أحدهما ، وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس } ذكره ابن ماجه .

وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه { قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء } ذكره أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية