مسألة [
الاعتماد على كتب الحديث من غير الرواية بالإسناد ] ذهب قوم إلى أن شرط العمل بالحديث سماعه ، وحكاه
ابن برهان في " الأوسط " عن المحدثين ، ثم قال : وذهب الفقهاء كلهم إلى أنه لا يتوقف عليه ، فإذا صح عنده النسخة من الصحيحين مثلا ، أو من السنن جاز له العمل منها ، وإن لم يسمع . وقال
إمام الحرمين : إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح ، ولم يرتب في ثبوته ، يجب العمل به ، وإن لم يسمع الكتاب ، فلا يتوقف وجوب العمل على أن تنتظم له الأسانيد ، ومنعه المحدثون ، والذي قلناه مقطوع به ، فإن من رأى في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أو
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خبرا ، وعلم ثقة النسخة فلا يتمارى في أنه يجب العمل بذلك الخبر ، وهو محل إجماع ، هكذا نقله عنه
ابن القشيري في كتابه . ثم قال : وإذا كان التعويل على الثقة ، فلو رأى حديثا في كتاب رجل موثوق به ، عرف منه أنه لا يجازف يجب
[ ص: 218 ] عليه العمل به ، وإن لم يره مذكورا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
فوجوب العمل لا يتوقف على الإسناد حسا حتى إذا رآه في موضع ينتفي عنه اللبس منه ، وهذا يشير إلى وجوب العمل بالمراسيل . ا هـ . وهكذا جزم
إلكيا الهراسي بوجوب العمل . قالا : وقال قائلون من المحدثين : ليس له ذلك ، وهو بعيد ، وله أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا إلى كتاب ، وكما أن عليه أن يعمل ، فعليه أن يحتج به على غيره اعتمادا على ما في الكتاب واستنادا إليه .