[ أحوال الشيخ فيما قرئ عليه ] واعلم أن
للشيخ فيما قرئ عليه ثلاثة أحوال . أعلاها : أن يأذن له في رواية ما قرئ عليه نطقا .
الثانية : أن يقرأ عليه ، ويقول له : هل سمعت ؟ فيشير الشيخ بأصبعه أو برأسه ، فهي كالعبارة فيما سبق ، وقال
المازري : إن قال القارئ عقب القراءة : ائذن لي أن أروي عنك ما قرأته عليك . فقال له : نعم ، أو أشار برأسه ، فاختلفوا فيه ، فالجمهور على أنه مقبول ، وقيل : لا يعمل به ، ولا معنى للخلاف ; لأن قرائن الأحوال تفيد العلم الضروري .
[ ص: 318 ] الثالثة : أن يسكت الشيخ ويغلب على ظن القارئ بقرينة الحال إجابته له ، فيجب العمل به قطعا ، وكذا جواز الرواية على الأصح . وشرط قوم من المحدثين وغيرهم إقرار الشيخ به نطقا ، والصحيح أنه نوع احتياط ، وسكوته مع سلامة الأحوال من إكراه وغفلة نازل منزلة تصريحه ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب ،
وابن القشيري ، وغيرهم ، واختاره صاحب " الكبريت الأحمر " ، ونقله عن معظم المحدثين ، وإذا نصب الشيخ نفسه للقراءة ، وانتصب لها مختارا ، وهو مستيقظ فهو بمثابة إقراره ، ويمتنع في صورة إشارة الشيخ بالسماع أن يقول الراوي عنه : حدثني ، وأخبرني ، وسمعته ; لأنه ما حدثه ، ولا أخبره ولا سمع منه شيئا ، فلو قال ذلك لكان كذبا ، وهذا منه عجيب ، كما قاله
الهندي يناقضه ما علله به من جواز ذلك في صورة السكوت .
وممن شرط النطق
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق ،
وابن الصباغ ،
وسليم الرازي ،
وابن السمعاني في " القواطع " . قال
ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " : قطع به جماعات من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو اللائق بمذهبه لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ينسب إلى الساكت قول . قال : وهذا هو الصواب ، وقد يجوز ذلك اعتمادا على القرائن ، وظاهر الحال . قال : وهذا أليق بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ونقل أنه نص عليه أو على ما يقتضيه . ا هـ . وقال
إلكيا الطبري : إذا قرئ على الشيخ بحضرته وهو يسمع ويصغي ، حلت الرواية إذا قال الشيخ : هذا الكتاب سماعي ، ولا يشترط
[ ص: 319 ] لفظ الإجازة ، ولا المناولة ، ولكن اصطلح المحدثون مع ذلك على المناولة والإجازة ، فإن الواحد قد يقول : هذا سماعي ، ويعني به أكثره ، أو ربما كان أحكم حروفه ، فإذا قال : أجزت لك أن ترويه عني ، كان دالا على الثبت ، ولذلك يشترط في شهود الأصل تحمل الفرع شهادته . قال : وهذا الذي ذكروه محتمل من قبيل الاستقصاء ، وإلا فالظاهر أن الشيخ إذا قال : هو سماعي ، صار مخبرا عن آحاد ما في الكتاب . إذا ثبت هذا ، فللقارئ أن يقول : قرأت على فلان ، وللسامع أن يقول : قرأ علي فلان ، وأنا أسمع ، وله أن يقول : حدثنا ، أو أخبرنا ، قراءة عليه .
قال
القاضي : والأولى أن يقول : أخبرني ، أو حدثني قراءة عليه ، أو قرأت عليه ، وهو ساكت مقرر ، فإنه لو أطلق لأمكن أن يكون قرأه تصريحا ، وأن يكون مكتفيا بالسكوت ، فالاحتياط التمييز وأما
إطلاق حدثنا أو أخبرنا ففيه مذاهب : أحدها : المنع منهما جميعا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،
ويحيى بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
والنسائي ; لأن ظاهرها يقتضي أن الشيخ تولى القراءة بنفسه . وقال
القاضي في " التقريب " : إنه الصحيح . قال : ولذلك لا يقول : سمعت والثاني : التجويز ، وأنه كالسماع من لفظ الشيخ ، وبه قال :
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري . قال
ابن دقيق العيد : وكان قوم يقولون : أخبرنا فيما سمعوه ، وهي
[ ص: 320 ] عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ، ونقله
الصيرفي ،
والماوردي ،
والروياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم قال
الماوردي ،
والروياني : الأولى في عرف المحدثين أن حدثنا فيما سمعه من لفظ الشيخ ، وأخبرنا فيما قرأه عليه ، وإن سمع هو قال : حدثني وأخبرني ، أو مع جماعة قال : حدثنا ، وأخبرنا ; لتكون هذه الفروق مذكرة بأحوال السماع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : فلا يقول : سمعت فلانا ، ومنهم من أجازه ، وقال
الهندي : كلام
الإمام يعني فخر الدين - يقتضي وجود الخلاف في جواز سمعت ، وكلام غيره يدل على أنه لا خلاف فيها . والثالث : المنع من إطلاق حدثنا ، وتجويز أخبرنا ، ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ،
ومسلم بن الحجاج ، وجمهور أهل المشرق ، وقال
الربيع : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إذا قرأت على العالم ، فقل : أخبرنا ، وإذا قرأ عليك ، فقل : حدثنا ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق : إنه المذهب فيما إذا قرأ الشيخ نطقا ; لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام ، والتحديث لا يستعمل إلا فيما سمع من فيه .
قال :
ابن دقيق في " شرح العنوان " : وهو اصطلاح المحدثين في الآخر والاحتجاج له ليس بأمر لغوي ، وإنما هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين . ومنع
الإمام فخر الدين في صورة إشارة الشيخ بالسماع أن يقول الراوي عنه : حدثني ، أو أخبرني ، أو سمعته ; لأنه ما حدثه ، ولا أخبره ، ولا
[ ص: 321 ] سمع منه شيئا فلو قال ذلك لكان كاذبا ، وهذا منه عجيب كما قاله
الهندي ، يناقضه ما علل به من جواز ذلك في صورة السكوت من أن الإخبار لغة لإفادة الخبر والعلم ، وهذا السكوت قد أفاده فله أن يقول : حدثني ، وأخبرني ، وإذا كان مجرد السكوت يعطي ذلك ، فلأن يعطيه السكوت مع الإشارة بالرضى من طريق الأولى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك : بين قوله : حدثني وأخبرني فرق ; لأن أخبرني يجوز أن يكون بالكتابة إليه ، وحدثني لا يحتمل غير السماع .