[ كتابة الشيخ إلى غيره ]
الثالثة : أن يكتب الشيخ إلى غيره : سمعت من فلان كذا ، فللمكتوب إليه إذا علم خطه ، أو ظنه ، بأن أخبره عدل بأنه خطه ، أو شاهده يكتب . أن يعمل به ويرويه عنه ،
إذا اقترنت الكتابة بلفظ الإجازة ، بأن قال : أجزت لك ما كتبته إليك ، فإن تجردت الكتابة فأجاز الرواية بها كثير من المتقدمين ، وبالغ
أبو المظفر بن السمعاني فقال : إنها أقوى من الإجازة ، وظاهر كلام
إلكيا الطبري أنه بمنزلة السماع . قال : لأن الكتاب أحد اللسانين ، وكان صلى الله عليه وسلم يبلغ بالكتاب الغائب ، وبالخطاب الحاضر . قال : ولو بعث إليه رسولا وأخبره بالحديث ، حلت له الرواية ; لأن الرسول ينقل
[ ص: 322 ] كلام المرسل ، فكان بمنزلة الكتاب ، بل أوثق منه ; لأنه لا ينطق بما فيه ، والرسول ناطق ، وكان عليه السلام يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى ، وقال
الصيرفي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكتب إلى الرجل بالبلد الآخر : قد كتبت كتابي هذا ، وختمته بخاتمي ، فاروه عني .
وقال
أبو الحسين بن القطان : منهم من قال : إذا ورد عليه كتابه ، ووقع في نفسه صحة ذلك عمل به ، وقيل : لا بد أن يثبت شهادة شاهدين على شرط كتاب
القاضي ، ويصير كأن الشاهدين هما الواسطة في ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المدخل " : الآثار في هذه كثيرة عن التابعين ، والاتباع لمن بعدهم ، وفيها دلالة على أن جميع ذلك واسع عندهم ، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم . ا هـ . قال : إلا أن ما سمعه من الشيخ فوعاه ، أو قرئ عليه وأقر به فحفظه ، يكون أولى بالقبول مما كتب به إليه لما يخاف على الكتاب من التغيير والإحالة ا هـ . وكيفية الرواية أن يقول : كتب إلي ، وأخبرني كتابة ، لأن الكاتب قد ذكر الإخبار في كتابه فلا بأس بقوله أخبرنا . وجوز
الإمام فخر الدين الرازي قوله : أخبرني مجردا عن قوله كتابة لصدق ذلك لغة ، وجرى عليه
ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " . قال : وأما تقييده بكتابة فينبغي أن يكون هذا أدبا ; لأن القول إذا كان مطابقا جاز إطلاقه ، ولكن العمل مستمر على ذلك عند الأكثرين فهي بين كونه كتابة وإجازة .
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالكتابة والمختار
[ ص: 323 ] خلافه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : المجوزون للكتابة توسع فيه بعضهم فجوز أن يقول : أخبرني ، وحدثني ، كما في القراءة والسماع ، وشرط آخرون هنا التعيين استعمالا للصدق في الرواية . هذا كله تفريع على جواز الرواية بالكتابة . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم جواز
الرواية لأحاديث الكتابة ، ووجوب العمل بها ، وأنها داخلة في المسند ، وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه بها ووثوقه بأنها عن كاتبها . ومنع قوم من الرواية بها ، منهم
الماوردي والروياني ، قالا : وأما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت ترد على يد مرسله ، فيعول على خبرهم ، وممن نقل عنه إنكار قبولها
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني الحافظ . وقال
إمام الحرمين في " النهاية " : كل كتاب لم يذكره حامله فهو مرسل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يرى التعلق بالمرسل ، وإليه أشار
الغزالي أيضا ، فقال : لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله ، والخط لا يعرفه . نعم ، له أن يقول رأيته مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان ، فإن الخط يشبه الخط . فإن عرف أنه خطه قطعا بأن سمع منه يقول : هذا خطي أو بطريق آخر ، فإنه مع ذلك لا يجوز له أن يروي عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح قوله ، أو قرائن تفيد ذلك ، كالجلوس لرواية الحديث ; لأنه يجوز أن يكون قد سمعه ، ثم يتشكك فيه ، ولا يرى روايته عنه ، فإنه ليس كل ما سمعه الإنسان ، فإنه يرى نقله عنه ، ومعه كيف تجوز الرواية ؟ . وأما
الإمام فخر الدين وأتباعه من الأصوليين ، فإنهم جوزوا العمل به ،
[ ص: 324 ] وأن يقول : أخبرني في روايته عنه ، ولا يقول : سمعت ولا حدثني ، وقد جمع
الهندي بين هذا وكلام
الغزالي بأن كونه كتب إليه قرينة دالة على التسليط على الرواية عنه عند
الإمام ،
والغزالي يمنع ذلك ، والأول أولى ، إذ لا فائدة في أن يكتب إليه ذلك ، فإن مجرد الإخبار عن ذلك ، مما لا فائدة له . وبالمنع جزم
الآمدي أيضا . هذا كله في غير الأكمه ، فأما الأكمه مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فالمنع فيه أقوى .