[
مذاهب العلماء في الرواية بالإجازة ] أحدها : المنع ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة الرازي ، وقال : لو صحت لذهب العلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12352وإبراهيم الحربي ، وأبو الشيخ الأصفهاني . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين ،
والماوردي ،
والروياني منا ،
وأبو طاهر الدباسي من الحنفية ، وقال : من قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب " الإحكام " . وقال : إنها بدعة غير جائزة . وقال غيره : تقدير أجزت لك أبحت لك ما لا يجوز في الشرع ; لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : لا أرى هذا يجوز ، ولا يعجبني ، وحكاه
الماوردي ،
والروياني ،
وابن السمعاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، يعني ; لأن
[ ص: 330 ] الربيع قال : هم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالخروج من
مصر ، وكان قد فاتني من البيوع من كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاث ورقات ، فقلت له : أجزها لي . قال : فاقرأها علي كما قرئ علي ، وردد علي ذلك ، حتى أذن الله ، فجلس وقرئ عليه . وسمعناه بعد ذلك ، وتوفي عندنا ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن شيخه
الحاكم بزيادة ، يعني أنه كره الإجازة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا في الحكاية ، يعني أنه كره الإجازة . قال
الحاكم : فرضي الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي ، لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن ، ثم عاب شيخنا رواية ما أجيز له بأخبرنا وحدثنا ، قال : وبمثله يذهب بهاء العلم والسماع والرحلة . الثاني : - وعليه جمهور
السلف والخلف - الصحة ، وحملوا كلام المانعين على الكرامة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحكم بصحة الرواية بأحاديث الإجازة ، فدل على أن منعه إنما هو وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس أهله ، ولا خدمه ، ولا عانى التعب ، ولهذا
قال : إنما يريد أحدكم أن يقيم المقام اليسير ، ويحمل العلم الكثير . قال : وكذلك المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كراهة الاتكال على الإجازة بدلا عن السماع ، وقد قال
الكرابيسي : لما كان قدمة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الثانية إلى
بغداد آتيته ، فقلت له : أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب ؟ قال : خذ كتب
الزعفراني فانسخها ، فقد أجزتها لك ، فأخذتها إجازة .
قلت : هذا من قوله في القديم ، والأول من قوله في الجديد ، فكيف يقضى للقديم على الجديد ؟ نعم ، المنقول عن الجديد ليس صريحا في المنع . فلا تعارض ، وقد روى
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الإجازة لمن بلغ سبع سنين . والثالث : يجوز بشرط أن يدفع إليه أصوله ، أو فروعا كتبت عنها ، وينظر فيها ، ويصححها ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح .
[ ص: 331 ] والرابع : إن كان المجيز والمستجيز كلاهما يعلمان ما في الكتاب من الأحاديث جاز ، وإلا فلا ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبي بكر الرازي من الحنفية ، ونقلوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه شرط في المجيز أن يكون عالما بما يجيز ، وفي المجاز له أن يكون من أهل العلم ، فعلى هذا لا تجوز الإجازة بكل ما ثبت أنه من مسموع الشيخ ضرورة أنهما لا يعلمان جميع تلك الأحاديث . والخامس : لا تصح إلا بالمخاطبة ، فإن خاطبه بها صح ، وإلا فلا . حكاه
أبو الحسين بن القطان في كتابه " الأصول " .
التفريع
إن قلنا بالجواز فاختلفوا في مسائل . إحداها : هل تجوز مطلقا أو بشرط ؟ فأطلق الأكثرون ، وسبق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اشتراط علم المجيز والمجاز له ، وعلى هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا تجوز الإجازة إلا لماهر بالصناعة ، وفي شيء معين لا يشكل إسناده .
وقسم إلكيا الطبري الإجازة إلى قسمين . أحدهما : أن يعلم المجاز له ما في الكتاب فله الرواية بها . والثاني : لا يعلم ، ولكن قال الشيخ : أجزت لك أن تروي عني ، فلا تحل الرواية ، إذا كان الكتاب يحتمل الزيادة والنقصان . قال : وإن لم يحتملهما فالمحتمل أن يقال : لا يجوز ; لأنه لم يسمع ، ولم يعلم وإذا كان لا تحل الرواية له إذا سمع ولم يعلم ، فهذا أولى .
ويحتمل أن يقال : إنه يروي عنه ما صح عنده من مسموعاته توسعة للأمر ، ودفعا
[ ص: 332 ] للحرج على تقدير أنه أخبره بما في الكتاب إخبارا إجماليا ، كما إذا أرسل إليه كتابا مشتملا على عدة مهمات . انتهى . وقال
أبو زيد الدبوسي : لا تحل الرواية بالإجازة حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب ، ثم يقول للراوي : أتعلم ما فيه ؟ فيقول : نعم ، ثم يجيز له أن يرويه .
قلت : وعلى هذا فلا تصح الإجازة ، إلا لمن يصح سماعه ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب عن بعضهم ، وأنه منع صحة الإجازة للطفل . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبا الطيب الطبري ، هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه ؟ فقال لا يعتبر ذلك . الثانية : أنها دون السماع على الصحيح ، وقال
الغزالي في " المنخول " : المختار أنه كالسماع ; لأن الثقة هي المطلوبة ، وهو غريب . الثالثة : أنه يقول فيها : حدثني ، وأخبرني ، وذكر
المازري عن
ابن خويز منداد : إنا إذا قلنا بالجواز أطلق ذلك ، وإن قلنا بالكراهة لم يقل إلا : أجازني ، أو حدثني ، أو أخبرني إجازة . وقال
ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " : الحق في ذلك أن يعتبر لفظ الرواية بالإجازة ، وينظر مطابقته لنفس الأمر بحسب مقتضى الوضع . فإن كان الوضع لا يمنعه جاز ، وإلا فلا ، فقوله : حدثنا بعيد جدا ، ويليه قوله : أخبرنا ، وأجود العبارات في الإجازة أن يقال : أجاز لنا فلان ، أو كتب إلينا ، إن كان كتابة ; لأنه إخبار صحيح . ا هـ . وقال
أبو الحسين بن القطان في الإجازة : يحكيه على ما قاله
الشيخ ، ولا يجوز أن يقول : حدثنا ، أو أخبرنا . قال : وذهب إلى هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر ا هـ .
[ ص: 333 ] وقال
المازري : هل يقول : حدثني ، وأخبرني مطلقا ؟ منهم من أجازه ، ومنهم من منعه ، حتى يقيده بالإجازة ، واختار
إمام الحرمين أن الأولى التصريح به ، وإن صدقه فلا لبس فيه ، وحكاه عنه
ابن القشيري وأقره .