مسألة [ شرط صحة الإجازة ] وإذا جوزنا الإجازة فالشرط تحقق رواية الشيخ لما أجازه ، فلو لم يعلم ولكنه ظن ، فهل يعمل بمقتضاها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : نعم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا . كذا نقله
القرطبي . قال : فلو شك في الرواية لم يجز قطعا ، وكذا
لو التبس عليه المروي بغيره لم تحل له رواية شيء من المختلط ، والذي رأيته في كتب الحنفية أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا شرطا في الإجازة والمناولة علم المجيز بما أجاز ، فإن لم يعلم ما فيه لا يجوز ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف كما في كتاب القاضي إلى القاضي ، وهذا لخطر أمر السنة ، وتصحيح الإجازة من غير علم قبيح . وقال
شمس الأئمة السرخسي في كتابه :
شرط الإجازة أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز ، والمجيز من أهل الضبط والإتقان ، فإن كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب ، فقد قال بعض مشايخنا : إن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يصح ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يصح . قال : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا .