صفحة جزء
مسألة [ شرط صحة الإجازة ] وإذا جوزنا الإجازة فالشرط تحقق رواية الشيخ لما أجازه ، فلو لم يعلم ولكنه ظن ، فهل يعمل بمقتضاها ؟ قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : نعم ، وقال أبو حنيفة : لا . كذا نقله القرطبي . قال : فلو شك في الرواية لم يجز قطعا ، وكذا لو التبس عليه المروي بغيره لم تحل له رواية شيء من المختلط ، والذي رأيته في كتب الحنفية أن أبا حنيفة ومحمدا شرطا في الإجازة والمناولة علم المجيز بما أجاز ، فإن لم يعلم ما فيه لا يجوز ، خلافا لأبي يوسف كما في كتاب القاضي إلى القاضي ، وهذا لخطر أمر السنة ، وتصحيح الإجازة من غير علم قبيح . وقال شمس الأئمة السرخسي في كتابه : شرط الإجازة أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز ، والمجيز من أهل الضبط والإتقان ، فإن كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب ، فقد قال بعض مشايخنا : إن قول أبي حنيفة ومحمد لا يصح ، وعلى قول أبي يوسف يصح . قال : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية