المسألة الثالثة [ إجماع الصحابة ]
إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع ، وهم أحق الناس بذلك ، ونقل
عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة ، وهكذا إجماع غيرهم من العلماء في سائر الأعصار خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود الظاهري حيث قال : إجماع اللازم يختص بعصر الصحابة ، فأما إجماع من بعدهم فليس بحجة ، وهو ظاهر كلام
ابن حبان البستي منا في صحيحه ، وقيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد علق القول به في رواية
أبي داود ، فقال :
[ ص: 439 ] الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وهو بعد في التابعين مخير ، لكنه في الرواية الأخرى سوى بين الكل . فمن أصحابه من أجرى له قولين ومنهم من قطع بالثاني ، وحمل الأول على آحاد التابعين ، لا إجماعهم . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمناه ، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم ، فليس ذلك موافقا
nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود ; لأنه رأى نفسه من التابعين ، فقد رأى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رضي الله عنه . وقيل : أدرك أربعة منهم ، ولنا أن الإجماع إنما يكون عن أصل ، وهو شامل للكل ، وبالشهادة بالعصمة ، وهو عام ، فتخصيصه تحكم ، وهو كالقائل لا حجة إلا في قياس الصحابة بدليل {
ويتبع غير سبيل المؤمنين } ، وخص
أبو الحسن السهيلي في " أدب الجدل " النقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بما إذا أجمعوا عن نص كتاب أو سنة قال : فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس ، فاختلفوا فيه ، وقد سبق ، وقال
ابن القطان : ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط ، وهو قول لا يجوز خلافه ; لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف ، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف . فإن قيل : فما يقولون في إجماع من بعدهم . أيجوز أن يجمعوا على خطأ ؟ قلنا : هذا لا يجوز لأمرين . أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن ذلك بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62634لا يزال طائفة من [ ص: 440 ] أمتي ظاهرين على الحق } . والثاني : أن سعة أقطار المسلمين ، وكثرة العدد لا يمكن أحدا ضبط أقوالهم ، ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه .