صفحة جزء
الشرط الرابع : عدم النص في حكم الحادثة ; لأنه مع وجود النص لا اعتبار بالإجماع . هكذا قاله أبو الفضل بن عبدان في كتاب شرائط الأحكام " . فإن أراد حمله إذا كان النص على خلافه . فقد يقال : إن العمل بالإجماع ، وبه تبينا نسخ النص ، وإن أراد ما إذا كان على وفقه ، فالنص بين لنا مستند قبول الإجماع . الشرط الخامس : أن لا يسبقه خلاف فلو اختلف أهل عصر على قولين ، فليس لمن بعدهم الإجماع على أحدهما على المذهب ، وسيأتي .

فصل في أمور اشترطت في انعقاد الإجماع والصحيح خلافها .

التالي السابق


الخدمات العلمية