مسألة
لا يشترط قيام الدليل على جواز القياس على القياس بنوعه أو شخصه ، بل كل معنى قدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه قيس عليه ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16542لعثمان البتي . وقال قوم : لا بد من قيام الدليل على تعليله ولم يكتفوا بقيام الدليل على أصل القياس . وفصل
الغزالي في ذلك فقال : أما قياس الشبه فشرط قوم في جواز الاعتماد على الجامع الشبهي دعاءه إلى التعليل فلو لم يقم دليل وجوب التعدية في البر في مسألة الربا لما جاز القياس . قال : وهذا لا يتعدى عندي في أكثر الأشباه ، فإنه إذا أمكن تعرف الحكم باسم المحل فأي حاجة إلى طلب مناط لا مناسبة فيه ؟ وفرق
الإمام في الأشباه فقال في بعضها : يكفي في الإلحاق الاطلاع على الوصف الشبهي ، وفي بعضها : لا بد من دعاء ضرورة إلى التعليل وبسط ذلك .