[ ص: 94 ] الباب السادس
في أركانه
وهي أربعة : الأصل ، والفرع ، والعلة ، وحكم الأصل ، ولا بد من ذكر هذه الأربعة في القياس ، كقولنا في اشتراط النية في الوضوء : طهارة عن حدث ، فوجب أن تحتاج إلى نية كالتيمم ، فالوضوء هو الفرع ، والتيمم هو الأصل ، والطهارة عن حدث هي الوصف ، وقولنا وجب هو الحكم . ولا بد من ذكر هذه الأربعة .
ومن الفقهاء من يترك التصريح بالحكم مثل أن يقول : طهارة عن حدث كالتيمم ، واختلف أصحابنا فيه كما قاله السهيلي في باب " أدب الجدل " فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصح القياس إلا بعد التصريح بالحكم . وقيل : يصح ويكون الحكم محالا إلى السؤال . والأول أصح .