مسألة
ولا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل ، بل يكفي انتهاض الدليل عليه ، خلافا لمن شذ حيث اشترطه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق : إن أراد بالاتفاق الذي اشترطه إجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس ، لأن نفاة القياس من جملتهم ، وأكثرهم يقولون : إن الأصول غير معللة . وإن أراد إجماع القياسيين فهم بعض الأمة وليس قولهم بدليل .